الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦١
و لو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة.
السابع: كلّ ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا
دفعة أو دفعات أعرض أو لا [١]، و كذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو [٢] كان بغير غوص فالأقرب أنّه معدن. و صيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ، و في قول لا خمس فيه، و في وجه من الغوص، و الحق ابن الجنيد [٣] النفل من الغنائم، و قال الشيخ [٤]:
لا خمس فيه.
درس ٦٩ [أصناف المستحقّين للخمس]
مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب، فهو بينه و بينهم نصفين، و في رواية ربعي [٥] له خمس الخمس و الباقي لهم، و في أخرى [٦] له الثلث، و ظاهر ابن الجنيد [٧] أنّ سهم اللّه يليه الإمام، و سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله للأقرب إليه، و سهم ذوي القربى لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى و مواليهم المعتقين، و هو شاذّ، و أعطى المرتضى [٨] المنسوب بامّه، و المفيد [٩] و ابن الجنيد [١٠] بني المطّلب.
[١] في باقي النسخ: أعرض أوّلا أولا.
[٢] في «ق»: و إن، و في «م» و «ز»: و لو.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٦٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٣ ج ٦ ص ٣٥٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٨ ج ٦ ص ٣٥٨.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٠٥.
[٩] نفس المصدر السابق. ذكر قوله في رسالته الغريّة.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.