الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٤
كتاب الصدقة
[تعريف الصدقة]
و هي العطيّة المتبرّع بها بالأصالة من غير نصاب للقربة،
[في فضل الصدقة]
قال اللّه تعالى [١]:
«وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ»، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢]:
الصدقة تدفع ميتة السوء، و قال عليه السّلام [٣]: إنّ اللّه ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلى أن عدّ سبعين بابا من السوء، و قال الصادق عليه السّلام [٤]: المعروف شيء سوى الزكاة فتقرّبوا إلى اللّه بالبرّ و صلة الرحم، و قال عليّ عليه السلام [٥]: كانوا يرون أنّ الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم، و قال الباقر عليه السّلام [٦]: صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٧]: الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و صلة الإخوان بعشرين و صلة الرحم بأربعة و عشرين، و قال الصادق عليه
[١] سورة البقرة: الآية ٢٧٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٥٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصدقة ح ١ ج ٦ ص ٢٦٨، و فيه: «و عدّ سبعين».
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ٣١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٦٨.
[٦] الكافي: ب ٢٣ من كتاب الزكاة ح ٣ ج ٤ ص ٢٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصدقة ح ٢ ج ٦ ص ٢٨٦.