الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٠
النصاب و لا الحول، و المخرج ربع العشر. و لا زكاة في الفرش و الآنية و الأقمشة للقنية، و روى شعيب [١] عن الصادق عليه السلام: كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه و ما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، و روى عبد الحميد [٢] عنه عليه السّلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأوّل زكّاهما عند حول الأوّل.
و فيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة و غيرها، إلّا السخال، ففي رواية زرارة [٣] عنه عليه السّلام حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج، و روى رفاعة [٤] عنه لا عشر في الخراجيّة. و في إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.
درس ٦٤ أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من لا يملك مئونة سنة له و لعياله، و قيل: من لا يملك نصابا و لا قيمته، و المرويّ [٥] أنّ المسكين أسوأ حالا. و يعطى ذو الدار و الخادم و الدابّة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، و يمنع من يكتفي بكسبه و لو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به و لو ملك سبعمائة درهم، و كذا ذو الصنعة و الضيعة، و لو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ، و هل يأخذ تتمّة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان. و لو اشتغل بالفقه و محصّلاته عن التكسّب جاز الأخذ. و لو تعفّف المستحقّ ففي رواية [٦]
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ١ ج ٦ ص ١١٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ٢ ج ٦ ص ١١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ح ٢ ج ٦ ص ٨٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الغلّات ح ٢ ج ٦ ص ١٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ١٤٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢١٨.