الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٤
فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثمّ ستّ و أربعون فحقّة دخلت في الرابعة، ثمّ إحدى و ستّون فجذعة دخلت في الخامسة، ثمّ ستّ و سبعون فبنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون فحقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون، و قال الحسن [١] و ابن الجنيد [٢]: في خمس و عشرين بنت مخاض، و قال ابنا بابويه [٣]: في إحدى و ثمانين ثني، و قال المرتضى [٤]: لا يتغيّر الفرض من إحدى و تسعين إلّا بمائة و ثلاثين، و كلّ متروك.
و يتخيّر المالك في مثل مائتين بين الحقاق و بنات اللبون، و في الخلاف [٥] الساعي، و لا فرق بين العرابي و البخاتي، و في الإخراج يقسّط، و كذا في البقر و الجاموس و المعز و الضأن. و الشنق ما بين النصب و لا زكاة فيه، و لو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا الوقص في البقر و العفو في الغنم.
و للبقر نصابان: ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، و أربعون و فيه مسنّة دخلت في الثالثة. و أوقاصها تسعة إلّا ما بين أربعين إلى ستّين فتسعة عشر.
و للغنم خمسة نصب على الأقوى: أربعون و فيه شاة، و قال ابنا بابويه [٦]:
يشترط إحدى و أربعون، ثمّ مائة و إحدى و عشرون فشاتان، ثمّ مائتان و واحدة فثلاث، ثمّ ثلاثمائة و واحدة فأربع، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة، و قيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة و واحدة، و على الأوّل لا يتغيّر الفرض عن الرابع حتّى يبلغ خمسمائة، و على الثاني لا يتغيّر عن الثالث حتّى يبلغ أربعمائة، و إنّما
[١] المختلف: ج ١ ص ١٧٥.
[٢] المختلف: ج ١ ص ١٧٥.
[٣] الهداية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٤.
[٤] الانتصار: ص ٨١.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٧٣.
[٦] المختلف: ج ١ ص ١٧٧. الهداية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٤.