الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٢
درس ٦١ [زكاة الأنعام و شروطها]
يشترط في زكاة الأنعام شروط
أحدها: الحول
، و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة، و احتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، و يسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة و لو كان بالجنس. و يصدّق المالك بغير يمين في عدم الحول إلّا مع قيام البيّنة.
و لو تعدّد و لا إخراج سقط من المال في كلّ حول قدر المستحقّ و زكّى الباقي حتّى ينقص النصاب. و للسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحلّيان [١]، و اعتبر الشيخ [٢] و ابن الجنيد [٣] الحول من حين النتاج و هو المرويّ [٤].
فرع:
لو حال الحول عليها و لم يكن فيها الفريضة كستّ و عشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، و حينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، و كذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها و تساوت النصب، على إشكال في الجميع، و يحتمل اعتبار قيمة الصغار و الكبار و ينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ستّ و ثلاثين صغارا مائتين و كبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.
و لو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا
[١] الشرائع: ج ١ ص ١٠٩. المختلف: ج ١ ص ١٧٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٠٠.
[٣] المختلف: ج ١ ص ١٧٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب ح ١ و ٤ ج ٦ ص ٨٣.