الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٧
كتاب الزكاة
[تعريف الزكاة]
و هي الصدقة المقدّرة بالأصالة ابتداء و لغة التطهير و النماء قال اللّه تعالى [١]:
«وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [٢]: إنّ اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، و أخرج [٣] خمسة من المسجد و قال: لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون، و قال النبيّ [٤] صلّى اللّه عليه و آله [٥]: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا قلّده اللّه بزنة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، و قال صلّى اللّه عليه و آله [٦]: ملعون ملعون من لا يزكّي،
[في ما يجب فيه الزكاة]
و قال الصادق عليه السّلام [٧]: وضع رسول اللّه صلّى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عليها الإجماع.
[١] سورة النور: الآية ٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١ ج ٦ ص ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٧ ج ٦ ص ١٢.
[٤] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ١٤ و فيه: تربة بدل بزنة.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٤ ج ٦ ص ١٠ و فيه: مال بدل من.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٣ ج ٦ ص ٣٣.