الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٨
صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة، و قال [١]: من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللّه و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه، و أمر [٢] أعمى أن يتّخذ خيطا من داره إلى المسجد لمّا كان يسمع [٣] النداء، و قال صلّى اللّه عليه و آله [٤]: ما من ثلاثة في قرية [٥] لا يؤذن و لا يقام فيهم الصلاة إلّا استحوذ عليهم الشيطان، و قال النبيّ [٦] صلّى اللّه عليه و آله [٧]: من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير، و توعّد [٨] بإحراق بيوت من لم يحضرها.
[شرائط إمامة الجماعة]
و الكلام إمّا في شروطها أو أحكامها، و الشروط عشرة.
أحدها: أهليّة الإمام
بإيمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحّة صلاته، و قيامه إن أمّ القيام، و بلوغه، و عقله، و إتقان القراءة إلّا بمثله، و ذكوريّته إن أمّ الرجال أو الخناثى، و كونه غير مؤتمّ. فلا تصحّ إمامة الكافر و المخالف و الفاسق و ولد الزنا و إن أمّوا أمثالهم.
و يعلم العدالة بالشياع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلين، خلفه، و لا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد [٩]، و لا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى. و لا يقدح الخلاف في الفروع إلّا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.
[١] المحاسن (كتاب ثواب الأعمال): ص ٥٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٣٧٧. و فيه: حبلا بدلا من خيطا.
[٣] في «ق»: يستمع.
[٤] مسند أحمد بن حنبل: ج ٥ ص ١٩٦.
[٥] في «ز»: في قرية أو بدو، و في «م» و «ق»: و لا بدو.
[٦] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٣٧١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ ج ٥ ص ٣٧٧.
[٩] المختلف: ج ١ ص ١٥٩.