الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
الصدوق [١] البطلان، لرواية [٢] مقطوعة مؤولة بالشكّ قبل السجدتين.
و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و سلّم و صلّى ركعتين قائماً ثمّ ركعتين جالساً، و قال الصدوق [٣]: يصلّي ركعة قائماً و ركعتين جالساً، و الأوّل مرويّ [٤] و عليه الأكثر، و جوّز المفيد [٥] ثلاث ركعات قائماً هنا. و الأولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير [٦] عن الصادق عليه السّلام.
و لو شكّ بين الأربع و الخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، و قال الصدوق [٧]: صلّى [٨] ركعتين جالساً [بعد السجود] [٩]، و أُوّل بالشكّ قبل ركوعه، و في رواية الحلبيّ [١٠] الصحيحة عن الصادق عليه السّلام إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.
و لو شكّ بين الأربع و الخمس فصاعداً فكالخمس عند ابن أبي عقيل [١١]، لمفهوم الرواية [١٢]، و أصالة الصحّة، و عدم الزيادة. فلو [١٣] شكّ في النافلة تخيّر
[١] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ ج ٥ ص ٣٢٤.
[٣] المختلف: ج ١ ص ١٣٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.
[٥] المختلف: ج ١ ص ١٣٤. ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.
[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٨. و فيه: و إن لم تدر اثنتين. و الصحيح أربعاً كما في المخطوط.
[٨] في باقي النسخ: يصلّي.
[٩] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.
[١١] المختلف: ج ١ ص ١٣٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.
[١٣] في باقي النسخ: و لو.