الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٠
غير الركن أو زاده سهواً، بخلاف زيادة الركن فإنّها تبطل عمداً و سهواً.
و لا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة و الجهر و الإخفات و التسبيح في الركوع و السجود و الطمأنينة فيهما و الرفع منهما و الطمأنينة فيه و نسيان بعض الأعضاء.
و لا حكم للشكّ مع الكثرة، و يحصل بالتوالي ثلاثاً و إن كان في ثلاث فرائض، فيبني على وقوع ما شكّ [١] فيه، فلو فعله فالأقرب البطلان. و لا لشكّ الإمام و حفظ المأموم و بالعكس.
و لا للسهو في السهو كالشكّ في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما، فيبني على فعل ما شكّ فيه، أمّا الشكّ في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات، و لو تلافى السجدة المنسيّة فشكّ في أثنائها فكذلك، و لو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو، و لو شكّ في الركوع أو السجود فأتى به ثمّ شكّ في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك، و لو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، و لو شكّ هل وقع منه سهو أو في كون الواقع له حكم فلا شيء، و مأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه و في الشكّ.
و لو شكّ في الفاتحة و هو في السورة أعادهما، و قال ابن إدريس [٢]:
لا يلتفت، و نقله عن المفيد [٣]، و من هذا لو شكّ في آية سابقة و هو في لاحقة.
و لو شكّ في السجدتين أو إحداهما و قد قام لم يلتفت، و أوجب في النهاية [٤] التدارك ما لم يركع و كذا التشهّد.
[١] في «م» و «ق»: ما يشك.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٤٨.
[٣] نفس المصدر السابق.
[٤] النهاية: ص ٨٨.