الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٢
فرع:
لو سافر بعد الزوال لم يقصّر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
درس ٤٨ [في صلاة العيدين]
تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلّا أنّها مع اختلالها تصلّى ندباً جماعة و فرادى، [و منع أبو الصلاح [١] من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] [٢] و كذا لو فاتت مع الإمام، و ظاهر الحسن [٣] و الصدوق [٤] سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة [٥] محمّد بن مسلم [٦] عن أحدهما عليه السّلام، و قال عليّ بن بابويه [٧] و ابن الجنيد [٨]: يصلّي مع الشرائط ركعتين و مع اختلالها أربعاً، لما روي [٩] عن عليّ عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً، ثمّ ابن بابويه [١٠] يجعلها بتسليمة، و ابن الجنيد [١١] بتسليمتين.
و يشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة و المندوبتان فصاعداً. و لا تقضى مع الفوات وجوباً، و جوّزه الشيخ [١٢]، و استحبّه ابن إدريس [١٣]، و فصل ابن حمزة [١٤] بقضاء مستمع
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٢] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.
[٣] المختلف: ج ١ ص ١١٣.
[٤] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٣.
[٥] في باقي النسخ: لصحيح.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ٩٦.
[٧] المختلف: ج ١ ص ١١٤.
[٨] المختلف: ج ١ ص ١١٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ٩٩.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ١١٤.
[١١] المختلف: ج ١ ص ١١٤.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٣١٨.
[١٤] الوسيلة: ص ١١١.