الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٥
منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حديد، أو نار و لو سراجاً أو مجمرة، و بيوت النيران، و وادي الشقرة، و كلّ موضع خسف به أو عذّب أهله، و في المزبلة، و المجزرة.
و التوجّه إلى السلاح المتواري، و السيف المشهور أشدّ كراهيّة، و إلى المرأة النائمة، و إلى حائط ينزّ من بالوعة البول أو القذر، و قال الجعفي [١]: لا تصلّ خلف نيام و لا متحدّثين، و نهي [٢] عن الصلاة على كدس الحنطة المطيّن و إن كان مسطّحاً، و روي [٣] كراهة الصلاة في المساجد المصوّرة إلّا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
و تستحبّ السترة فليقرب من حائط المكان، و في الصحراء يجعل شاخصاً بين يديه و لو عنزة أو حجراً أو سهماً أو كومة من تراب أو خطّاً في الأرض، و يستحبّ الدنوّ من السترة، و درء المار لا قتاله، و سترة الإمام للمأموم، و مكّة كغيرها خلافاً للتذكرة [٤]، و كذا الحرم.
درس ٣٢ [أحكام المساجد]
تستحبّ المكتوبة في المساجد و المشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، و في مسجد المدينة بألف، و روي [٥] بعشرة آلاف، و في المسجد الحرام بمائة ألف، و في مسجد الكوفة و الأقصى بألف، و في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في مسجد السوق باثنتي عشرة.
[١] كتبه غير موجودة لدينا و لم نعثر عليه في المختلف.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٧٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٩٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٥٤٣.