الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٤
اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها و ورائها من الرجال، و لو حاذت الإمام و علم المأمون بطلت صلاة الجميع، و لو جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الإمام، و أطلق الشيخ [١] صحّة صلاة المأمومين.
[الصلاة في جوف الكعبة]
و تكره الفريضة جوف الكعبة و لا تحرم خلافاً للخلاف [٢]، بناءً على أنّ القبلة جميع الكعبة، و لرواية [٣] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، و روي [٤] أنه لو اضطرّ إلى الصلاة فيها صلّى إلى جوانبها الأربعة، و روي [٥] جوازها عند خوف الفوات، و كذا تكره على سطحها، و عن الرضا [٦] عليه السلام يستلقي و يصلّي مومئاً إلى البيت المعمور، و لم يثبت سنده، و لا تكره النافلة فيهما [٧]، و إلى المقابر إلّا بحائل و لو عنزة أو ثوباً أو قدر لبنة و لو كان قبر إمام، و على ظهر القبر، و لو تكرّر النبش و علم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدّى إلى المصلّي.
و في البيع و الكنائس، و في المصوّرة آكد، و بيوت المجوس، و إلى نجاسة ظاهرة، و على الجادّة لا الظواهر، و مرابط الخيل و البغال و الحمير دون الغنم، و في بيوت الغائط، و معاطن الإبل، و البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و في الطين و الماء و الحمّام لا المسلخ، و قرى النمل، و مجرى الماء، و السبخة، و الثلج، و الرمل المنهال لا الملبّد، و في بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، و إلى مصحف
[١] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ١٤٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٤٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.
[٧] في «ق»: فيها.