الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٦
كتاب الصلاة
[في أعداد الصلاة و جملة من آدابها و أحكامها]
و هي إمّا واجبة و هي سبع: اليوميّة، و الجمعة، و العيديّة [١]، و الآيات، و الطواف، و الجنائز، و الملتزم بنذر و شبهه. أو مندوبة و هي ما عداها. فاليومية خمس: الظهر و العصر و العشاء كلّ واحدة أربع ركعات، و المغرب ثلاث، و الصبح ركعتان، و الوسطى هي الظهر عند الشيخ [٢]، و العصر عند المرتضى [٣]، و لا يجب الوتر.
و نوافلها أربع و ثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب و هو أشهر رواية [٤]، و في رواية يحيى بن حبيب [٥] عن الرضا عليه السلام و أبي بصير [٦] عن الصادق عليه السلام تسع و عشرون بنقيصة أربع من ستّة العصر، و الوتيرة و هي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصلّيان من جلوس و يجوز القيام فيهما، و روى زرارة [٧]
[١] في «ق»: و العيدين.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[٣] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى: ص ٢٧٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٤٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٤٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١ ج ٣ ص ٤٢.