الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٠
وجه المملوك، و إظهار النعمة، و روي [١] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعن الواصلة و المستوصلة- أي في الشعر- و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة- أي في الأسنان بالترقيق.
درس ٢٣ [أحكام التيمّم]
من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد و هو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر، دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر، و المشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، و الرخام و البرام و أرض النورة و أرض الجصّ قبل الإحراق، و جوّز المرتضى [٢] بالنورة و الجصّ، و منع ابن الجنيد [٣] و المحقّق [٤] من الخزف. و لا يجوز بالمعدن و النجس و المغصوب و الرماد، و يجوز بتراب القبر إلّا أن يعلم اختلاطه بالصديد و لمّا يستحلّ تراباً. و يجزئ المستعمل و هو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.
و مع فقد الصعيد غبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دابّته ثمّ الوحل، و يستحبّ من العوالي و يكره من الطريق. و يجب شراء التراب أو استئجاره. و جوّز المرتضى [٥] التيمّم بنداوة الثلج، و الشيخان [٦] قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به، و يظهر من المبسوط [٧] اعتبار الغسل به و إلّا فالتيمّم بالتراب.
[١] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٩٥.
[٢] رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٦.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٤٨.
[٤] المعتبر: ص ١٠٣.
[٥] المعتبر: ص ١٠٤ نقلا عن مصباح السيد المرتضى.
[٦] المقنعة: ص ٥٩، النهاية: ص ٤٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١.