الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٧
نجاسة ثوب المربّية للصبيّ ذات ثوب واحد إذا غسلته كلّ يوم و ليلة مرّة، و يلحق به الصبيّة و المربّي و الولد المتعدّد و عن خصيّ يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرّة في النهار، و عن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة.
درس ٢١ [حكم الصلاة مع النجاسة و أحكام الآنية]
إذا صلّى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً بطلت، و لو جهلت [١] النجاسة فالأقوى الصحّة، و قيل: يعيد في الوقت، و حملناه في الذكرى [٢] على من لم يستبرئ بدنه و ثوبه عند المظنّة للرواية [٣]، و لو جهل الحكم لم يعذر، و لو نسي فالأقوى الإعادة مطلقاً. و لو علم في أثناء الصلاة أزالها و أتمّ، و إن افتقر إلى فعل كثير بطلت، و على القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل و إن تمكّن من الإزالة، أمّا لو شكّ في حدوثها و تقدّمها أزالها و لا إعادة، و لو اضطرّ إلى الصلاة فيه لبرد و شبهه و ليس غيره فلا إعادة على الأصحّ، و لو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيّره بين الصلاة فيه و عارياً، و قيل: يتعيّن الثاني و هو أشهر.
و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى فيهما، و لو تعدّدت زاد على عدد النجس واحداً، و لو جهل العدد صلّى في الجميع، و لو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله [٤] الوقت، و المشهور أنّه يصلّي عارياً، و على ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. و لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلّى في الباقي، قيل: و عارياً، و قول ابن إدريس [٥] بالصلاة مع الاشتباه عارياً مدخول.
و لو صلّى حاملًا لحيوان طاهر صحّ، و في القارورة المصمومة النجسة
[١] في باقي النسخ: جهل.
[٢] الذكرى: ص ١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠٦١.
[٤] في باقي النسخ: يحتمل.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٨٤- ١٨٥.