الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٦
الحيوان، و نقص العصير و انقلابه، و انقلاب الخمر خلًّا، و تطهر الأرض بكثير الماء و بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، و يشترط ورود الماء حيث يمكن.
و يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث، و البواطن بزوال العين، و لا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد [١]، و الرواية [٢] ضعيفة، و لا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى [٣]، و لا يتعدّى النجاسة مع اليبوسة، و في الميّت رواية [٤] يفهم منها النجاسة مطلقاً، و يعارضها غيرها. و الدباغ غير مطهّر، و قول ابن الجنيد [٥] شاذّ، و أشذّ منه قول ابن بابويه [٦] بالوضوء و الشرب من جلد الميتة.
[الدم المعفوّ عنه]
و عفي عمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي- بإسكان الغين- من الدم غير الثلاثة و نجس العين، و قدّره الحسن [٧] بسعة الدينار، و ابن الجنيد [٨] بعقد الإبهام الأعلى، و طرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. و عن دم القروح و الجروح الذي لا يرقأ. و عن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده و إن غلظت نجاسته، و عدّ ابنا بابويه [٩] منه العمامة، و اشترط بعضهم كونها في محالّها، و آخرون كونها ملابس، و الخبر [١٠] عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه. و عن
[١] المختلف: ج ١ ص ٦٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٤٩.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٦٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب غسل المسّ ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٢.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٦٤.
[٦] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٦٠.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٥٩.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٦١ و المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٤٦.