الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٤
و لا قراءة فيها و لا تسليم، و الأقرب كراهتهما اختياراً، و جوّز ابن الجنيد [١] تسليمة واحدة للإمام عن يمينه، و الأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرّمة و المكروهة خلا الحدث و الخبث. و عن الرضا عليه السلام [٢] في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن، و مستدبر القبلة على الأيسر، و منكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن و بالعكس، و لا يستقبل و لا يستدبر. و لا تكره في الأوقات الخمسة.
و لو وافقت المكتوبة في الوقت قدّم المضيّق منهما، و لو اتسعا تخيّر و الأفضل المكتوبة، و لو ضاقا فالأقرب الحاضرة، و ظاهر المبسوط [٣] تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميّت.
و لو أدرك بعض التكبير أتمّ الباقي ولاءً، و لو رفعت أتمّ و لو مشياً إلى سمت القبلة و لو على القبر، رواه القلانسي [٤] عن الباقر عليه السلام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر [٥] عن أخيه عليهم السلام إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الاولى و أتمّموا التكبير على الأخيرة. و على هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً، و الحسن [٦] و الجعفي [٧] أوردا الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة.
و لو ظهر قلب الجنازة سوّيت و أُعيدت الصلاة. و لو سبق المأموم بتكبير
[١] المختلف: ج ١ ص ١١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.
[٦] المختلف: ج ١ ص ١١٩.
[٧] كتبه غير موجودة لدينا.