الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٢
بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلّا لتقيّة، و أوجب ابن الجنيد [١] الصلاة على المستهلّ، و منع الحسن [٢] من وجوب الصلاة على غير البالغ، و هما متروكان.
و لا صلاة على الغائب، و من دفن بغير صلاة صلّى على قبره يوماً و ليلة، و قيل: إلى ثلاثة أيّام، و كذا من فاته الصلاة عليه، و لو أدركه قبل الدفن و لم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة. و لو نزع من لم يصلّ عليه صلّى عليه مطلقاً، و في استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر. و يصلّى على المرجوم، و الغالّ من الغنيمة، و قاتل نفسه، و المقتول لترك الصلاة لا مستحلا، و قاطع الطريق. و تستحبّ الصلاة على من نقص عن ستّ [٣] إذا ولد حيّاً.
و الأولى بها الأحقّ بالإرث، و إمام الأصل أولى مطلقاً و لا يحتاج إلى إذن الوليّ. و قال الشيخ [٤]: الأب أولى، ثمّ الولد، ثمّ النافلة، ثمّ الجدّ للأب، ثمّ الأخ للأبوين، ثمّ الأخ للأب، ثمّ الأخ للأُم، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال. و قال ابن الجنيد [٥]: الجدّ، ثمّ الأب، ثمّ الولد، و جعل الموصى إليه أولى. و لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، و لو لم يكن الوليّ أهلًا لها استناب و كذا يجوز لو كان أهلًا، و لو كان الوليّ صغيراً فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم. و ليست الجماعة شرطاً و لا العدد.
درس ١٤ [شرائط صلاة الميت]
يجب فيها الاستقبال، و ستر العورة، و جعل رأس الميّت عن يمين المصلّي
[١] المختلف: ج ١ ص ١١٩.
[٢] المختلف: ج ١ ص ١١٩.
[٣] في «ق»: ستّة سنين.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
[٥] المختلف: ج ١ ص ١٢٠.