الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٩
الندب لا الفرض، و استحبّ عليّ بن بابويه [١] نمطاً للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل و المرأة ثلاث، و هو قول ابن البرّاج [٢] و سلّار [٣] و التقي [٤] و ابن زهرة [٥] و رواه الجعفي [٦]، و منع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة و خمس في الرجل غير العمامة و القناع.
و يستحبّ القطن الأبيض و المغالاة فيه و أن يخاط بخيوطة، و يكره الكتّان، و الممتزج بالحرير و الأسود، و بلّ الخيوط بالريق و خياطة القميص المبتدأ للكفن و جعل أكمام له، و قطع الكفن بالحديد، و منع ابن البرّاج [٧] من المذهّب، و ابن الجنيد [٨] من الوبر.
و يستحبّ جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، و روي [٩] شبر، و الحسن [١٠] أربع أصابع فصاعداً، و يجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته، و الأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص و الإزار، و قال ابنا بابويه [١١]: اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و قال الجعفي [١٢]: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأُخرى نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ، و رواه يونس [١٣]، و كلّ جائز، و لو اتّقى ففي القبر، و لو نسيت فعليه.
[١] المختلف: ج ١ ص ٤٥.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٣] المراسم: ص ٤٨.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٠٢.
[٦] لا توجد كتبه لدينا.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٨] المعتبر: ص ٧٥ نقلًا عن ابن الجنيد.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٠.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٤٤.
[١١] المختلف: ج ١ ص ٤٤ من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠.
[١٢] لم نعثر عليه.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.