الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٧
و لو سقط شيء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، و حرّم ابن حمزة [١] القصّ و الحلق و الترجيل، و كرّه ذلك الشيخ [٢]، و كذا حلق الرأس و العانة و الإبط و جزّ [٣] الشارب، و يكره إرسال الماء في الكنيف و يستحبّ في حفيرة معدّة له، و لا بأس بالبالوعة. و يجب تغسيل الغريق، و يسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.
درس ١٢ [تكفين الميّت و تحنيطه]
يجب تكفينه في مئزر و قميص و إزار من جنس ما يصلّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، و مع العجز يكفي ثوبان، و لو تعذّر [٤] فواحد، و لو تعذّر كفّن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، و يستحبّ للغير بذل الكفن.
و يجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور و أقلّه مسمّاه، و قال الشيخان [٥]:
أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم و روي [٦] أربعة مثاقيل، و أكثره ثلاثة عشر درهماً و ثلث، و فسّر ابن إدريس [٧] المثقال بالدرهم و هو تحكّم، فإن فضل جعل على صدره. و قال الصدوق [٨]: يحنّط الأنف و السمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أُصول الأفخاذ، و هو مروي [٩]، و روي [١٠] الكراهة و هي أشهر،
[١] الوسيلة: ص ٦٥.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٤.
[٣] في باقي النسخ: و حفّ.
[٤] في باقي النسخ: تعذّرا.
[٥] المقنعة: ص ٧٥، و النهاية: ص ٣٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٣٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٤ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٦.