الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٤
تغميض العينين، و قيل: ييمّم، و في النهاية [١]: يدفن بغير غسل و لا تيمّم، و في رواية المفضّل بن عمر [٢] عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها، و لو قلنا به [٣] أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.
فرع:
لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة و الأُنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، و يتولّاه [٤] الرحال أو النساء.
و يشترط الإسلام إلّا مع فقد المسلم و ذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر و الكافرة، و منعه في المعتبر [٥] لضعف الرواية [٦] و تعذّر النيّة، و الخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، و أُمّ الولد كالزوجة. و لا يقع من المميّز على الأقرب. و منع الجعفي [٧] من مباشرة الجنب و الحائض الغسل و هو نادر.
و إنّما يجب تغسيل المسلم و من [٨] بحكمه و لو سقطاً تمّ له أربعة أشهر، و الصدر كالميّت و كذا القلب، و تغسل القطعة بعظم و لا يصلّى عليها، و الخالية تلفّ فر خرقة و تدفن بغير غسل. و في المعتبر [٩]: لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل و دفنت، و الأقرب الغسل.
[١] النهاية: ص ٤٣. (و ليس فيها: و لا تيمّم).
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٩.
[٣] في باقي النسخ: فلو قلنا به هنا.
[٤] في «م» و «ز»: فيتولاه.
[٥] المعتبر: ص ٨٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٤.
[٧] كتبه غير موجودة لدينا.
[٨] في باقي النسخ: أو من.
[٩] المعتبر: ص ٨٦.