الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٣
استحبّ تغميض عينيه، و إطباق فيه، و شدّ لحييه، و مدّ يده إلى جنبيه و ساقيه، و تغطيته بثوب، و قراءة القرآن عنده، و الإسراج ليلًا و روي [١] دوام الإسراج في البيت، و إيذان المؤمنين بموته و لو بالنداء، و البعث إلى مجاوريه من القرى، و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيّام، كالغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن، و الاسترجاع، و قول: اللّهم اكتبه عندك من المحسنين و ارفع درجته في علّيين و اخلف على عقبه في الغابرين و تحتسبه [٢] عندك يا ربّ العالمين، و المسارعة في قضاء دينه و إنفاذ وصاياه، و يكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.
درس ١٠ [وجوب غسل الميت كفاية]
يجب تغسيله على الكفاية و كذا باقي أحكامه، و الأولى بالإرث أحقّ، و الرجال أولى من النساء، و من لا وليّ له فالإمام أو الحاكم، و يجب المساواة في الذكورة أو الأُنوثة إلّا الزوجين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً، و في كتابي الأخبار [٣] اضطراراً، و الأظهر أنّه من وراء الثياب، و طفلًا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختياراً.
و المحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، و هو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و لو تعذّر المحرم جاز للأجانب [٤] من وراء الثياب عند المفيد [٥] و الشيخ في التهذيب [٦]، و تبعهما أبو الصلاح [٧] و ابن زهرة [٨] مع
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.
[٢] في «م» و «ز»: و نحتسبه.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ١٩٩، و التهذيب: ج ١ ص ٤٤٠.
[٤] في باقي النسخ: الأجانب.
[٥] المقنعة: ص ٨٧.
[٦] التهذيب: ج ١ ص ٣٤١.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[٨] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٠١.