الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
عدم وجود ما يدلّ على الاشتغال [١].
وفصّل العلّامة الحلّي في المختلف بين ما كان سبب الكفر إنكار اللَّه تعالى فلا ينعقد، وبين ما كان لإنكار النبوّة أو بعض الفرائض المعلوم ثبوتها فينعقد؛ لوجود المقتضي وهو الحلف باللَّه تعالى [٢].
(انظر: يمين)
٧- حلّية الصيد والذباحة
: المشهور [٣] اشتراط الإسلام في الذابح [٤] والناحر [٥]. وخالف في ذلك بعض الفقهاء، حيث ذهبوا إلى حلّيّة ذبيحة الكتابي ولكن شرط ذلك الشيخ الصدوق بسماع التسمية عليها [٦].
أمّا الصائد فقد اشترط بعضهم إسلامه في حلّيّة صيد السمك والجراد [٧]، وإن كان المشهور [٨] خلافه [٩].
وأمّا الصيد عن طريق الكلب المعلّم فقد نسب إلى المشهور [١٠] اشتراط حلّيته بإسلام من أرسله دون من علّمه [١١]. وكذا الحكم في الصيد بإرسال السهم؛ لأنّ الإرسال نوع من التذكية نصّاً [١٢] وفتوى [١٣]. (انظر: ذباحة، صيد)
وهناك امور اخرى وقع الكلام في اشتراط صحّتها بالإسلام قد تقدّم الكلام عنها في قاعدة نفي السبيل، كشراء القرآن والعبد المسلم ورهنه وإعارته، وكذا اشتراط الإسلام في القضاء وغيره على تفصيل مذكور في محلّه.
أسلحة
(انظر: سلاح)
[١] الخلاف ٦: ١١٧، م ٩.
[٢] المختلف ٨: ١٧٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٨٠.
[٤] القواعد ٣: ٣١٨. اللمعة: ٢٣٢.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٢٠.
[٦] انظر: المسالك ١١: ٤٥٢. المقنع: ٤١٧.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٢٠.
[٨] المختلف ٨: ٢٨٣. جواهر الكلام ٣٦: ١٦٧. فقه الصادق ٢٤: ٧١.
[٩] الشرائع ٣: ٢٠٧- ٢٠٨. القواعد ٣: ٣٢٣. الدروس ٢: ٤٠٧. تحرير الوسيلة ٢: ١٢٧، م ٢٥.
[١٠] جواهر الكلام ٣٦: ٤٣.
[١١] جواهر الفقه: ٢٠٦- ٢٠٧. الشرائع ٣: ٢٠٢.
[١٢] انظر: الوسائل ٢٣: ٣٥٦، ٣٥٩، ب ١١، ١٣ من الصيد.
[١٣] جواهر الكلام ٣٦: ٢٦.