الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٢
٢- ولاية الأب على البنت الباكرة:
ليس للأب الكافر ولاية على بنته الباكرة [١] في عقد النكاح [٢] إذا كانت مسلمة، وإن قلنا بولاية المسلم على بنته الباكرة.
(انظر: نكاح، ولاية)
٣- ولاية الوصي:
يعتبر في الوصي والقيّم على أطفال المؤمنين الإسلام [٣]؛ لأنّ الوصية عليهم نوع من الولاية، وليس للكافر ولاية على المسلم [٤]. (انظر: وصاية)
٤- ولاية الامّ في الحضانة:
وهي مشروطة بالإسلام، فليس للُامّ الكافرة حضانة الولد المسلم [٥]؛ لأنّ الحضانة ولاية [٦]، ولا ولاية للكافر على المسلم [٧]. (انظر: حضانة)
٥- الولاية في تجهيز الميّت:
لا ولاية للكافر في تجهيز الميّت المسلم، فلا يتوقّف تجهيزه على إذنه ورضاه [٨].
(انظر: تجهيز، ميت)
٦- الولاية على الطفل اللقيط المحكوم بالإسلام:
اشترط بعض الفقهاء الإسلام في الملتقط [٩]؛ لأنّ في ولاية الكافر عليه سبيلًا تأباه الآية والرواية، ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه [١٠]. (انظر: لقيط)
[١] جامع المقاصد ١٢: ١٠٧. كشف اللثام ٧: ٦٧. الحدائق ٢٣: ٢٦٧. جواهر الكلام ٢٩: ٢٠٦.
[٢] المبسوط ٧: ٢٨٩. المختلف ٧: ١٤١. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٩.
[٣] الحدائق ٢٢: ٥٦٣. وانظر: جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٣- ٤٠٤. تحرير الوسيلة: ٩٠، م ٣٨، و٩٣، م ٥٥.
[٤] التذكرة ٢: ٥١٠ (حجرية). جامع المقاصد ١١: ٢٧٣. الروضة ٥: ٦٨. الحدائق ٢٢: ٥٦٣. الرياض ٩: ٤٨٤.
[٥] المسالك ٨: ٤٢٢. نهاية المرام ١: ٤٦٨. كفايةالأحكام ٢: ٢٩٤. الحدائق ٢٥: ٩٠. الرياض ١٠: ٥٢٣. جامع المدارك ٤: ٤٧٦.
[٦] نهاية المرام ١: ٤٦٨. الحدائق ٢٥: ٩٠. الرياض ١٠: ٥٢٣. جامع المدارك ٤: ٤٧٦.
[٧] المسالك ٨: ٤٢٢. نهاية المرام ١: ٤٦٨. كفاية الأحكام ٢: ٢٩٤. الحدائق ٢٥: ٩٠. جامع المدارك ٤: ٤٧٦.
[٨] القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ٢٠٤- ٢٠٥. القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٢٥٠.
[٩] المبسوط ٣: ١٧٨. القواعد ٢: ٢٠١. الدروس ٣: ٧٥. جامع المقاصد ٦: ١٠٨. الروضة ٧: ٧٢.
[١٠] التذكرة ١٧: ٣١٣. المسالك ١٢: ٤٦٦. جواهر الكلام ٣٨: ١٦١.