مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٩١ - خامسها فيما لو اشترى زوجته،
الشيخ (رحمه الله) على الالتزام بذلك لا وجه له، لاستحالة بقاء المال بلا مالك، فحمل كلام الشيخ على المعنى الأول هو الوجه، فعلى هذا يكون الشيخ في الخلاف موافقا للمشهور.
ثالثها: في بيان الثمرة بين الأقوال و تظهر في امور:
أحدها: في النماء المنفصل،
كاللبن و الحمل و الثمرة المتجددة في زمن الخيار، فعلى القول بالانتقال بالعقد نفسه، و القول بالكشف مع عدم الفسخ، يكون للمشتري، و على القول بالنقل يكون للبائع، و أما الثمرة الحاصلة حال البيع و الحمل كذلك، فحكمه حكم النماء.
ثانيها: في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار،
فعلى القول بالانتقال يأخذ بها، و على القول بعدمه لا يأخذ بها، إلا بعد انقضاء زمن الخيار، و على القول بالكشف تبقى مراعاة فان لم يفسخ صح، و إلا بطلت.
ثالثها: جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا،
فانه بعد العقد على تقدير الانتقال به، و بعد الخيار على القول الآخر، و يبقى مراعى على القول الثالث، فان لم يفسخ جرى، و إلا فلا.
رابعها: في بيع من ينعتق على المشتري،
فعلى القول بالانتقال ينعتق بمجرد العقد، و على القول بالكشف، فيكشف انه معتق من حين العقد، و على القول بالنقل لا ينعتق، إلا بعد انقضاء زمن الخيار.
خامسها: فيما لو اشترى زوجته،
فانه يبطل النكاح على القول بالانتقال، و على القول بالكشف، ينكشف بطلانه مع عدم الفسخ، و على القول بالنقل لا يبطل حتى ينقضي الخيار. ثمّ إذا كان الخيار له جاز له وطأها و بطل خياره، و كان النكاح الذي