مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٢٠ - المسألة السادسة اذا وجد براس المال عيبا
و الذي يوافق الاصول هو الاول و الاوفق بقاعدة ان المغرور يرجع على من غره مع ان الدفع قد عين المبيع هو الاوسط و عليه المعول انتهى. مع ما في الاول من لزوم التسلط على فسخ العقد الذي لم ار احدا التزمه هنا. نعم نقل ذلك عن الشيخ (رحمه الله) في الصرف و قد مر بيانه، و ما في الثالث من لزوم عدم كون النماء المتخلل بين القبض و الرد المشتري فلا شك ان الاوسط خير الامور الا انه له مع ذلك الارش كما مر بيانه لكن لا يخفى ان مبنى الامساك بالارش في الفرض المذكور هو اندراجه تحت ما دل عليه في المبيع المعين كما اشرنا اليه.
و يمكن ان فيه بان الاخبار خالية عن ذكر الارش في ما مر و العمدة انما هو الاجماع و الاندراج في الاجماع لم يثبت فيبقى الفرض المذكور على موجب الاصل، مضافا الى ان تقريب الاندراج المذكور جعله موردا للعقد فيلزم الحكم بجواز فسخ العقد مع عدم التزامه، و يمكن التخلص عن ذلك بما تقدم فتأمل.
[المسألة السادسة: اذا وجد براس المال عيبا]
المسألة السادسة: اذا وجد براس المال عيبا، فان كان من غير جنسه بطل العقد، و ان كان من جنسه، رجع بالارش ان شاء، و ان اختار الرد، كان له. اذا خرج من غير الجنس فاما ان يكون الثمن كليا او معينا، و على كل حال فاما ان يكون كله او بعض، و على كل حال فاما ان يتبين في المجلس او بعد التفرق، فان كان معينا و تبين كذلك كله بطل العقد سواء تبين في المجلس او بعد التفرق، و ان تبين بعضه صح في البعض و بطل في البعض الآخر كذلك مع احتمال تعارض الاسم و الاشارة هنا و مما قبله فتأمل.