مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٤٠ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
و منه الخيل و يجب فيه ذكر الامور الاربعة و هي: النوع و الذكورة أو الانوثة و اللون كالاحمر و الاسود و الاشقر و السن و هو كونها بنت اربع أو ثلاث أو خمس الى غير ذلك، و يذكر النتاج ايضا فان الخيل نتاج اعظم من نتاج الابل تختلف باختلافها الرغبات و الاثمان، و لا يجب ذكر كونه اغرا أو محجلا، نعم لو ذكر ذلك لزم و يحمل اللون لو ذكره على تمامه فلو لم يكن كذلك لم يلزم به بل يلزم بما تم لونه.
و منه البغال و الحمير و يجب فيها ذكر الامور الاربعة المتقدمة و لا نتاج لها فلا يتعين نوعها بالاضافة الى القوم، نعم لا باس بنسبتها الى بلدها، و لا بد من ذكر كل وصف تختلف الاثمان باختلافه.
و منه الغنم و البقر فيذكر فيها النتاج بعد ذكر الامور الاربعة ان عرف و الا فلا باس بنسبتها الى بلدها كما مر في البغال و الحمير. و منه الطيور و الاقرب فيها جواز السلم ان امكن ضبطها بالوصف كغيرها من الحيوانات خلافا لبعض اهل الخلاف، فمنعوا من السلم فيها نظرا الى عدم امكان ضبط سنها و معرفة قدرها بالذرع و يمكن منع ذلك مضافا الى القول بعدم اشتراط ذكرهما فيها، و كيف كان فيذكر فيها النوع و الوصف بالصغر و الكبر من حيث الجثة و ان عرف سنها ذكره و الا فلا.
هذا كله في غير الاناسي و أما الاناسي فيذكر في الرقيق النوع كالتركي و الرومي و الزنجي، و اللون ان اختلف لون هذا النوع كالاصفر و الابيض و الاسود و يجب التعرض لصنف النوع ان اختلف الثمن باختلافه كالنوبي من الزنجي، و يصف البياض بالسمرة و الشقرة، و السواد بالصفاء و الكدورة هذا اذا اختلف لون الصنف و الا اغنى ذكره عن ذكر اللون، و يذكر الانوثة أو الذكورة لاختلاف الرغبات و الاثمان فيها، يذكر السن، و يذكر الانوثة أو الذكورة لاختلاف الرغبات و الاثمان فيها، يذكر السن