مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٥ - الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به
للآفة فلا ضمان على البائع فيما استند إليه من الاتلاف، و أما ما استند إلى الآفة فينفسخ العقد فيه فيكون من مال البائع و يرجع إليه من قابله من الثمن و يسقط خياره لو كان له خيار مطلقا. هذا في اتلاف المبيع.
و أما في اتلاف الثمن فان لم يكن له خيار كان ضامنا له و لا يسقط خيار البائع لو كان له الخيار، و ان كان له خيار كان فسخاً و يسقط خيار البائع لو كان حينئذٍ، و ان كان المتلف البائع مستقلا فان كان له الخيار كان فسخا، و ان اختص الخيار بالمشتري تخير بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين مطالبته بالمثل أو القيمة، و ان شاركته الآفة في صورة اختصاص الخيار بالمشتري انفسخ فيما استند للآفة و تخير في الباقي بين الفسخ واخذ ما قابله من الثمن و بين المطالبة بالمثل أو القيمة، و يثبت له مضافا إلى خياره خيار التبعيض أيضا، و يعلم حال اتلافه للثمن مما تقدم، و ان كان المتلف اجنبي مستقلا تخير المشتري إن كان له الخيار بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و كذا لو كان الخيار للبائع كان له الفسخ و المطالبة بالمثل أو القيمة، و هل يتعين حقه في ذمة المتلف دون من كانت في يده العين، أو له الرجوع عليه، أو يتعين الرجوع عليه و هو يرجع على المتلف؟ احتمالان اقواها الأول، و ان شاركته الآفة كان ما استند إليها من مال من لا خيار له و ينضم إلى خيار من له الخيار خيار التبعيض. هذا كله في التلف في زمن الخيار و أما في زمن اللزوم قبل مجيء الخيار في الخيار المفصول فعلى القواعد.
[فرعان]
[الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به]
فرعان: الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به، و عن جملة من أصحابنا التصريح بذلك للأصل و عموم
المؤمنون عند شروطهم
و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) السالمين عن المعارضة، و عن بعض أصحابنا احتمال المنع في صورة الانفصال للزوم انحلال اللازم جائز في الفرض، و ضعفه