مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٢١ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
من اسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و اجل معلوم
و خصوص بعض الاخبار الواردة في المقام منها خبر معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله): لا باس في السلم في المتاع اذا سميت الطول و العرض
، و منها خبر جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا باس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول و العرض
، و منها ما رواه زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)
قال: لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول و العرض، و في الحيوان اذا وصفت اسنانه
، و منها ما رواه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا باس بالسلم في الحيوان اذا وصفت اسنانها
، و منها موثقته الاخرى عنه (عليه السلام)
قال: لا باس بالسلم في الحيوان اذا سميت سنا معلوما
، و منها ما رواه سماعة
قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في السلم في الحيوان قال: اسنان معلومة و اسنان معدودة الى اجل معلوم لا باس به
، و غيرها من الاخبار الآتية في تضاعيف الباب انشاء الله تعالى، و هذه الاخبار و ان دلت على الاكتفاء بما دون ذلك من الوصف كوصف المتاع بالطول و العرض و وصف الحيوان باسنانه و لكن ذلك غير مراد قطعا اذ الغرر على هذا التقدير باق بحاله فلا بد من تنزيلها على باب المثال جمعا بينها و بين قاعدة نفي الضرر المدلول عليها بالاجماع محصلا و منقولا و النصوص المذكورة في محالها، و مما يدل على ذلك كون المسلم فيه مبيع غير مشاهد يثبت في الذمة فلا بد فيه من المعلومية لأن البيع لا يحتمل الجهالة في المبيع و هو عين فلأن لا يحتملها و هو دين في الذمة اولى.
و على كل تقدير فالضابط في الوصف ان كلما يختلف لأجله الثمن من الاوصاف فذكره لازم الا اذا انصرف اليه الاطلاق كوصف الصحة و في القواعد يذكر كل وصف يختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم، و مثله ما في