مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٨ - يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية
الافتراق يبطل، إلا أن يحمل النزاع على صورة عدم القصد و يكون الابتداء به من حين الافتراق حكما شرعيا، و لكن هذا يحتاج إلى دليل.
قال بعض المتأخرين و يشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار و تساوي المدتين أو قصور الشرط، و الظاهر تاخر الخيار حينئذٍ عملا بشاهد الحال، و هو حسن، لأن الظاهر من حال المشترط، انه يثبت ما ليس له لو لا الشرط، ثمّ قال بعد ذلك: لو زاد الشرط احتمل التأخير مطلقا و الاتصال كذلك و التفصيل بمقتضى العرف، فيتاخر في مثل الأربعة و الخمسة و يتصل في مثل الشهر و السنة و لا باس.
أقول: الظاهر في صورة زيادة للشرط الاتصال بالعقد لقضاء العرف بذلك و الاحتمال لا باس به.
[الثاني: إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح البيع و الشرط]
الثاني: إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح البيع و الشرط و كان له الفسخ فيما اشترط الخيار فيه، فلو فسخ لم يتسلط الآخر على خيار التبعيض لإقدامه على ضرر ذلك و الناس مسلطون على أموالهم، و إن أبهم بطل البيع و الشرط كما لو أبهم بالزمانين أو المكانيين أو أحد المتبايعين أو أحد الاجنبيين أو أحد الحالتين، للزوم الجهالة و الغرر، و الظاهر الاتفاق على ما قيل. نعم لو عين فاشتبه فالطريق القرعة.
[يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية]
و يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية و الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللام بوجه، و يلحق بالرؤية سائر الادراكات من المسموع و المشموم و المذوق و الملموس و هو لا يثبت أي هذا الخيار إلا في بيع الأعيان الشخصية من غير مشاهدة رافع للغرر و الجهالة فلا عبرة بالمشاهدة غير الرافعة لذلك فيفتقر ذلك أي بيع الأعيان من غير مشاهدة إلى ذكر الجنس، و هو النوع المنطقي لا الجنس المصطلح و لهذا قال: