مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٨ - يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية
سعيد و العلامة في التذكرة و التحرير و المحقق الثاني في جامع المقاصد، لأن بعضه بيع عين حاضرة، و بعضه في الذمة مجهول فيكون غرر و جهالة فيبطل البيع، و الأقوى كما ذهب إليه بعض الاعلام الصحة للأصل، و لأنه لا مانع من صحة البيع المتعلق بشخصي و كلي في الذمة مضبوط بالوصف، و دعوى عدم ضبطه بذلك ممنوعة، و الكلام على تقديره، فحينئذٍ لا وجه للقول ببطلان البيع، و نظير ذلك ما لو اراه انموذجا و باعه الانموذج و ما في البيت الذي هو منه، و يصح أيضا أن يريه انموذجا و يبيعه مثل هذا الانموذج، لأن المانع من هذا البيع إنما هو الجهالة و الضرر، فإذا فرض ارتفاعها بذلك صح البيع.
و على صحة البيع لو لم ينسجه كالمنسوج فهل يبطل البيع في غير المنسوج، و كون المشتري شريكا بالقيمة، أو يصح و يتسلط على الخيار؟ و هل الخيار في البعض أو في الكل؟ و هل هو خيار تخلف الوصف أو فوات الشرط؟ و على تقدير الخيار في البعض فهل يثبت للبائع خيار التبعيض أو لا؟ وجوه و احتمالات ينبغي التأمل فيها من الفقيه.
هذا كله إذا كان الشراء للثوب لا للقطعة، أما لو كان الشراء للقطعة المنسوجة و اشترط أن ينسج له مثلها و الغزل منه فلا إشكال في الصحة، و كذا لو اشترط ذلك و الغزل من البائع.