مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٤٧ - النظر الأول في النقد
يعطي عشرين في مقابل عشر إلى اجل و هو ربا محرم إذ لا ثمن للاجل على حدة، و لا فرق بين أن يكون على جهة البيع أو الصلح أو غيرها، و لو اشترط في عقد آخر فسد و افسد و الظاهر الاتفاق على ذلك، نعم لا باس بجعل الزيادة في ثمن مبيع آخر و ان كانت اضعاف قيمته الواقعية و اشتراط تأخير الدين الحال إلى الأجل المسمى لظاهر الاتفاق و للاخبار الواردة عن الائمة الاطهار منها ما رواه محمد بن اسحاق بن عمار
قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إن سلسبيل طلبت مني مائة درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم فاقرضها تسعين الفا و ابيعها ثوبا أو شيئا تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس
. و عن الكافي و في رواية أخرى
لا باس به اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم و اكتب عليها كتابين
و ما رواه هو أيضا
قال: قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بالف درهم و يؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لا باس قد امرني أبى (عليه السلام) ففعلت ذلك
، و ما رواه هو أيضا
قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) يكون لي على الرجل دراهم فيقول اخرني بها و انا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الف و أؤخره بالمال، قال: لا باس
. و ما رواه عبد الملك بن عتبة
قال: سألته عن الرجل أريد أن اعينه المال و يكون عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن ازيده مالا و ابيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بالف درهم فاقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن اؤخر عن ثمنها و ما لي عليك كذا و كذا شهر، قال: لا باس به
، و ما رواه مسعد بن صدقة عن أبى عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل رجل له مال على رجل من قبل