مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦٤ - المقام الثاني فيما يدخل في البيع
حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع (عليه السلام) ليس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه إنشاء الله
و هي في البيت لا في الدار و يمكن التفرقة بينهما فيقال: بدخول الاعلى في الدار إلا ان تقوم قرينة على عدمه و عدم دخول الاعلى في البيت إلا زان تقوم قرينة على دخوله، و التأمل في العرف يكشف عن ذلك و تدخل في نفس الدار لا في بيعها الابواب المنصوبة دون المطروحة و كذلك الاغلاق المنصوبة في الابواب و أما الاغلاق الموضوعة لان تستعمل بلا نصب ففي دخولها إشكال، مع احتمال دخول الابواب و الاغلاق في بيع الدار لا في نفسها و ان كان لم يسمها لأنها من التوابع كما هو صريح عبارة المصنف و كذا تدخل في الدار لا في بيعها الاخشاب المستدخلة في البناء و الاوتاد المثبتة فيه و السلم المثبت في الابنية على حذو الدرج خلافا للفاضل، قال في المسالك: ففي التذكرة نفى دخول السلم المسمرة و الرفوف و الاوتاد المثبتة لخروجها عن اسم الدار انتهى، و فيه ما لا يخفى لقضاء العرف بكونها اجزاءً من الدار و لذا قال في المسالك: أن الأول أقوى، و في جامع المقاصد بعد أن نقل عبارة التذكرة: و فيه نظر فان ما اثبت من هذا محسوب من الدار بالتبعية خصوصا السلم المنصوب مثبتا للغرفة و نحوها، و اختار في الدروس ما اختاره المصنف هنا و هو الاصح انتهى.
و على كل حال فالميزان في دخول المثبت في الدار هو أن يعده أهل العرف جزءً و تابعا و لا شك في أن أهل العرف يعدون هذه المذكورات من الاجزاء و ان لم تكن منها فمن التوابع قطعا، و على كل حال فيدخل في بيع الدار الحلق و السلاسل و المسامير المثبتة في الابواب و شبهها أما لدخولها في الابواب الداخلة في الدار أو لدخولها في الدار اولا و بالذات، و أما الرفوف فيدخل منها المثبت دون غيره نظير السلم، قال في المسالك: لو كان السلم غير مثبت لم يدخل قطعا و المرجع في امثال ذلك كله العرف، و هو ظاهر في