مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٦٥ - الشرط الخامس تعيين الاجل
الثمن على الامور المذكورة و ان ادعى المدعي حصول المعلومية بالمشاهدة فيه فتلك مجازفة صرفة، و لهذا نسب قول المرتضى الى الترك في محكي ايضاح النافع و لا شك في مخالفته للقواعد الشرعية فالاحتياط يقتضي خلافه.
[الشرط الخامس: تعيين الاجل]
الشرط الخامس: تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان لأن له قسط من الثمن فتختلف القيمة باختلافه فيلزم الغرر فادلة نفي الغرر تدل عليه بعد محكي الاجماع عن الغنية و مجمع البرهان و الكفاية و ظواهر التذكرة الاجماع ايضا، حيث قال: عندنا و عن نهج الحق انه مذهب الامامية. و عن المفاتيح: لا خلاف في ضبط الاجل و في الحدائق بعد ان نقل جملة من الاخبار قال: الى غير ذلك من الاخبار المؤيدة باتفاق الاصحاب. و عن الرياض بلا خلاف، و بعد الاخبار الدالة على ذلك التي منها النبوي المعروف
من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم
و منها ما روي عن ابي مريم الانصاري عن ابي عيد الله (عليه السلام)
ان اباه لم يكن يرى باسا في الحيوان و شيء معلوم الى اجل معلوم
، و منه قوله (عليه السلام) في رواية قتيبة الاعشى
أ ليس سلم في اسنان معلوم الى اجل معلوم، قلت: بلى، قال: لا باس
، و منها رواية سماعة
قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في السلم في الحيوان قال اسنان معلومة و اسنان معدودة الى اجل معلوم لا باس به
، و منها رواية غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) لا باس بالسلف بكيل الى اجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد
، و منها ما رواه الحلبي
قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن السلف في الطعام بكيل معلوم الى اجل معلوم، قال: لا باس
، و منه ما رواه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما الى اجل معلوم
الى غير ذلك من الاخبار المدفوع ضعف سندها ان كان بما