مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٢١ - المسألة السابعة اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟
و ان كان كليا فان كان كله و تبين في المجلس عدله و صح العقد، و ان كان بعد التفرق بطل العقد لفوات القبض في المجلس، و ان كان بعض فان كان في المجلس ابدل البعض و صح العقد، و ان كان بعد التفرق بطل فيما قابله، هذا اذا كان من غير الجنس.
و ان كان منه فاما ان يكون معينا او كليا، و على كل حال فاما ان يكون كله المعيب او بعضه، و على كل حال فاما ان يتعين عيبه في المجلس او بعده، فان كان معينا كان مخيرا بين الرد و فسخ العقد و بين الامساك بالارش في المجلس و بعده، و احتمال الانفساخ فيما قابل الارش لو تاخر عن المجلس لأنه جزء من الثمن فيفوت فيه القبض في المجلس بعيد كل البعد كما مر بيانه، ان كان كليا كان مخيرا بين الرد و الامساك بالارش على المختار الا انه بالرد ينفسخ مقتضي القبض دون العقد كما مر بيانه.
قال بعض المتاخرين: نعم قد يقال به في المقام لا لذلك بل لاستلزامه عدم قبض الثمن قبل التفرق. و فيه ان المقبوض المعيب ثمن فيكفي قبضه قبل التفرق انتهى.
قلت: يؤكد ذلك ان الفسخ من حينه و النماء للقابض كما مر و على ذلك لا يجب قبض البدل في مجلس الرد بل و لا قبض الارش في مجلس اختياره، لأنه غرامة خارجة و ليست جزء من الثمن على الاقوى كما مر و تعرف احكام باقي الفروض المذكورة بالمقايسة لما ذكر.
و كيف كان ففي كل مقام ينفسخ العقد في البعض يتسلط كل منهما على خيار التبعيض و في المقام يفسخ احدهما بتسلط الآخر دونه لاقدامه على ضرر التبعيض.
[المسألة السابعة: اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟]
المسألة السابعة: اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة لأصالة حصة القبض المتفق على وقوعه اذ هو مما يقع على وجهين فالاصل فيه الصحة كباقي افعال المسلمين و اقوالهم التي تقع على وجهين، و قد