زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٦ - النهي عن المعاملات
ثالثها: الاعتبار القائم بالشارع الأقدس.
رابعها: اظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي، من لفظ أو غيره.
اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهي به: و ذلك لأنه من الأفعال الاختيارية للمولى و خارج عن تحت قدرة المكلف.
مع: انه إذا كان مبغوضا له فلأي جهة يوجده.
و اما الاعتبار القائم بالعقلاء الذي يعبر عنه في كلماتهم بالمسبب العرفي، أي امضاء العقلاء اعتبار المتبايعين، فهو أيضاً غير قابل لتعلق النهي به لكونه خارجا عن تحت قدرة المتبايعين، و ليس نسبته إلى فعلهما نسبة المسبب التوليدى إلى سببه كي يصح النهي عنه للقدرة على سببه.
و بذلك يظهر فساد ما أفاده المحقق النائيني (ره) حيث التزم، بان متعلق النهي هو المسبب العرفي، و على ذلك فيتعين تعلق النهي، اما بالاعتبار
القائم بالمتبايعين، أو بما يكون مظهرا له في الخارج.
و على كل تقدير لا يدل النهي على الفساد.
اما على الثاني فواضح سواء تعلق النهي بذات ما هو مظهر كانشاء البيع باللفظ اثناء الاشتغال بالفريضة، أو به بما انه مظهر للاعتبار المزبور.
و اما على تقدير تعلقه بالاعتبار النفساني فغاية ما قيل في وجه دلالته على الفساد امران: