زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠ - الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
الخراساني في الكفاية [١].
و لكن خالفهم المحقق النائيني (ره) [٢] و ذهب إلى بطلان العبادة على القول بالجواز و تعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.
و تنقيح القول في المقام على وجه يظهر مدرك ما أفاده الاعلام، و ما هو الحق منها يقتضي البحث في مقامين.
الأول، في حكم الامتثال على الجواز و تعدد المجمع.
الثاني، في حكمه على القول بالامتناع و وحدة المجمع.
اما المقام الأول: فالكلام فيه في موردين:
أحدهما: ما إذا فرض العلم بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع.
ثانيهما: ما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.
اما المورد الأول: فقد عرفت ان المحقق الخراساني (ره) وفاقا للمشهور، ذهب إلى صحة العبادة و خالفهم المحقق النائيني (ره) و ذهب إلى بطلانها.
و الحق ان يقال انه، تارة نقول بعدم اشتراط القدرة في متعلق التكليف ما
[١] كفاية الاصول ص ١٥٦- ١٥٧ (العاشر).
[٢] راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٥٨، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٦٣ عند قوله «و السر في ذلك ما عرفته سابقا».