زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧١ - الصلاة في الدار المغصوبة
انتزاعهما، أو مورد اعتبارهما شيء واحد، كما لو امر باكرام زيد، و نهى عن اكرام عمرو، فقام اكراما لهما لا محالة يكون التركيب اتحاديا، و ان كان لكل منهما منشأ انتزاع خاص، أو مورد اعتبار كذلك غير مربوط بالآخر، كما لو قام اكراما لزيد و تحرك رأسه اكراما لعمرو يكون التركيب انضماميا.
و ان كان احد المتعلقين من المهيات المتأصلة و الآخر من الماهيات الانتزاعية، أو الاعتبارية، و كان منشأ انتزاعه أو مورد اعتباره تلك الماهية المتأصلة يكون التركيب اتحاديا، و ان كان غيرها يكون انضماميا، فيمكن ان تكون النسبة بين المتعلقين عموما من وجه، و مع ذلك يكون التركيب بينهما اتحاديا في المجمع.
فما أفاده المحقق النائيني [١] من انه إذا كانت النسبة عموما من وجه لا محالة يكون التركيب انضماميا، لا يتم.
كما ان ما أفاده المحقق الخراساني [٢] من ان تعدد الوجه و العنوان لا يوجب تعدد المعنون على اطلاقه غير تام، فلا بد في تشخيص ذلك من ملاحظة كل مورد بخصوصه.
الصلاة في الدار المغصوبة
و اما الصلاة في الدار المغصوبة، فملخص القول فيها:
[١] أجود التقريرات ج ١ ص ٣٥٢ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٥٥.
[٢] كفاية الاصول ص ١٥٩ (ثالثتها).