زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٨ - حكم تعدد الشرط و اتحاد الجزاء
و حاصله [١]، انه حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر، و لا يمكن الاخذ بكليهما للعلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما، فيسقطان معا و حيث انه يعلم بوجوب القصر في المثال عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير، و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود، فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه، و لا اصل لفظي في المقام على الفرض، لسقوط الاطلاقين بالتعارض، فتصل النوبة إلى الاصل العملي، و هو يقتضي عدم وجوب القصر عند تحقق احد الشرطين لاستصحاب بقاء وجوب التمام الثابت في حال عدم خفائهما المشكوك تبدله إلى وجوب القصر عند خفاء أحدهما، و يوافقه اصل البراءة، فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل للعطف بواو.
و يرد عليه، مضافا إلى ما سنبينه في وجه المختار من انه لأحد الإطلاقين مرجح على الآخر.
انه لو سلم ذلك يقع التعارض بين الاستصحاب المشار إليه،
و استصحاب بقاء وجوب القصر في نفس ذلك المحل، لو عاد إلى منزله من السفر حيث ان الثابت هناك وجوب القصر فيستصحب ذلك.
كما ان اصالة البراءة عن وجوب القصر تعارضها اصالة البراءة عن وجوب التمام بعد العلم بوجوب أحدهما.
مع انه لو سلم تمامية الاصل المشار إليه و عدم المعارض له، لا تصل النوبة إليه لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر بناء على ما هو الظاهر من
[١] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٥، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٦٢ (و اما ما ربما يقال ..).