زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٥ - تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
ما استعمل فيه المرجع، فاين الاستخدام لتجرى اصالة عدمه.
و فيه ان ما أفاده من ان الضمير في الآية الكريمة مستعمل في العموم متين جدا، و قيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض اقسام المطلقات في اثناء العدة، لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص، لما مر مفصلا من ان التخصيص لا يستلزم كون العام مجازا.
و لكن ما أفاده من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل.
غير تام، فان الآية الكريمة، متعرضة لبيان حكمين للمطلقات:
١- لزوم التربص و العدة
٢- احقية الزوج برد زوجته، و لو كان الدليل منحصرا بالآية لقلنا بعموم الحكمين لجميع اقسام المطلقات، و إنما ثبت الاختصاص بدليل خارجي، فانه دل دليل من الخارج على اختصاص الحكم الثاني بقسم من المطلقات كما انه دل دليل خارجي، على اختصاص الحكم الأول بغير اليائسة و من لم يدخل بها، فكما ان المطلقات استعملت في العموم، و التخصيص لا يوجب استعمالها في الخاص، فكذلك الحال في الضمير.
فالمتحصّل انه لا مانع من إجراء اصالة عدم الاستخدام.
و اما اصالة العموم، فلم يورد على جريانها شيء سوى: