زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٤ - النهي عن المعاملات
اتفاقهما كما اختاره المحقق الخراساني [١] لالتزامه بسراية النهي إليه فتدبر.
النهي عن المعاملات
و اما المقام الثاني: اعني به النهي المتعلق بالمعاملة، ففي دلالته على الفساد و عدمه اقوال:
١- ما ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني [٢] من دلالته على الفساد.
٢- ما عن ابى حنيفة و الشيباني [٣] و هو دلالته على الصحة.
و المنقول عن نهاية العلامة التوقف، و وافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول.
[١] راجع كفاية الاصول ص ١٨٥ (و هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا ...).
[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٣، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢٦- ٢٢٧ (و اما المقام الثاني). إلا أن المحقق النائيني فصّل بين النهي الغيري فإنه يدل على الفساد مطلقا، و بين النهي التحريمي النفسي فإنه ان كان نهيا متعلق بالسبب فلا يدل على الفساد، و ان كان متعلقا بالمسبب فيدل على الفساد، ثم استدل لذلك فراجع.
[٣] نقل الحكاية عنهما عدّة من الاعلام منهم الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٦٦ (هداية)/ و في حواشي المشكيني خرجه في شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣، و لم يحضرني المصدر.