زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٩٦ - بيان ما يدل على العموم
فالحق في الجواب منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله، من ان إرادة الخاص من العام لا تنافى استعماله فيما وضع له فانتظر لذلك زيادة توضيح، مع ان استعمال العام فيما وضع له و إرادة العموم منه كثير، كما يظهر لمن راجع العمومات العرفية و العقلية، بضميمة عدم وضع خاص في العمومات الشرعية.
بيان ما يدل على العموم
الأمر الثامن: بعد ما عرفت من ان للعموم صيغة تخصه ذكر المحقق الخراساني [١] جملة من ما عد مما يدل على العموم و هي.
النكرة في سياق النفي أو النهي، و لفظة كل، و المحلى باللام، فالكلام في موارد:
الأول: في النكرة في سياق النفى أو النهي، و المراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه التنوين المفيد للوحدة، بل المراد منها هو الطبيعة اللابشرط.
لا كلام في ظهور النكرة في سياق النفي أو النهي في الشمول إذا وردت في مقام البيان، و لذلك قال في الفصول [٢] لا ريب في ان النكرة في سياق النفى
[١] كفاية الاصول ص ٢١٧.
[٢] الفصول الغروية ص ١٧٨.