زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٥ - التمسك بالعام مع معلومية الحكم
و نظيره تمسك الاصوليين باطلاقات التحذير على مخالفة الأمر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [١] لاثبات ان الأمر الندبي لا يكون امرا حقيقيا.
و المحقق الخراساني في مبحث الصحيح و الاعم [٢] ذهب إلى هذا المسلك حيث استدل على كون الصلاة اسما لخصوص الصحيحة بالاخبار المتضمنة لترتب الآثار على الصلاة، و لكنه في المقام [٣] استشكل في جواز التمسك باصالة العموم.
و قد استُدِل للجواز بوجهين:
الأول: ان ظاهر مثل اكرم العلماء جعل الملازمة بين عنوان العالم، و وجوب الاكرام، فكما ان مقتضى طرد القضية ثبوت الحكم كلما ثبت الموضوع، كذلك قضية عكسها انتفاء الموضوع كلما انتفى الحكم.
و فيه: ان ظاهر القضية جعل الحكم من لوازم ثبوت الموضوع، لا التلازم من الطرفين.
الثاني: انه من القواعد المنطقية المسلمة انه من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس نقيضه، مثلا من لوازم قولنا (كل انسان حيوان)، (كل ما ليس بحيوان ليس بانسان) فمن لوازم اصالة العموم الجارية في العمومات
[١] الآية ٦٣ من سورة النور.
[٢] كفاية الاصول ص ٢٩ (ثالثها: الاخبار).
[٣] كفاية الاصول ص ٢٢٦ قوله: «و فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه ...».