زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٩ - الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
فيرد عليه ان الإهمال في مقام الإثبات و ان كان معقولا، إلا ان التعارض و التزاحم فرع الإطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا.
الثالث: ما أفاده من إمكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور.
فانه يرد عليه ما تقدم فراجع.
الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
الأمر الحادي عشر: المشهور بين الاصحاب انه على القول بالجواز و تعدد المجمع تكون العبادة صحيحة و لو كان عالما بالحرمة، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع، و انه يسقط الأمر و يحصل الامتثال بإتيان المجمع مطلقا، و ان كان معصية للنهى.
و كذلك الحال على الامتناع و ترجيح جانب الأمر إلا انه لا معصية عليه حينئذ.
و اما على الامتناع و تقديم جانب النهي فالامر يسقط بإتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض، و اما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا.
و اما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه و وافقهم المحقق