زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٧ - حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
و اما ما أفاده المحقق الخراساني (ره) [١] قال: انه لا اشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا و لو في العبادات و ان كان معصية للنهى أيضاً انتهى.
فهو و ان كان حقا كما مر إلا انه لا يتم على مسلكه من سقوط التكليف عن احد المتزاحمين فانه حينئذ ان قدم جانب الأمر لم يكن وجه لحكمه بالمعصية للنهى و ان قدم جانب النهي لم يكن معنى للاتيان بداعي الأمر بعد أنه لا يلتزم بالترتب.
حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
المقام الثاني: في حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع و وحدة المجمع واقعا فان قدمنا جانب الأمر فالصحة واضحة غير محتاجة إلى البحث.
و ان قدمنا جانب النهي فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في صورة العلم أو الجهل به عن تقصير.
الثاني: في صورة الجهل عن قصور و النسيان.
اما الموضع الأول: فالكلام فيه في موردين:
أحدهما: في التوصليات.
[١] كفاية الاصول ص ١٥٦ (العاشر).