زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٧ - حكم تعدد الشرط و اتحاد الجزاء
حتى يجرى ذلك.
مع انه لو التزمنا بالوجه الثالث، و هو كون المجموع شرطا لا مجال لهذا الوجه.
اما الوجه السادس: فاورد عليه المحقق الخراساني بان رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين و بقاء الآخر على مفهومه لا يصار إليه إلا بدليل آخر، إلا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر.
و فيه: انه بذلك لا يرتفع التعارض و ان دل عليه الدليل: لان التنافي إنما يكون بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر، إذ مفهوم كل منهما انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط المأخوذ فيه، و هذا ينافي ثبوته عند ثبوت الشرط الآخر، و على ذلك فلو رفع اليد عن المفهوم في أحدهما بقى التنافي بين مفهوم الآخر، و منطوق هذا.
فيدور الأمر بين الوجه الثاني و هو تقييد إطلاق كل من الشرطين باثبات العدل له، و بين الوجه الثالث، و هو تقييد إطلاق كل منهما بانضمامه إلى الشرط الآخر.
و بعبارة أخرى: يدور الأمر بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة أو- و بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة واو
و للمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، بعد الاعتراف بدوران الأمر بين الامرين و تعين التصرف في احد الاطلاقين.