زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣٨ - تذييل في استصحاب العدم الازلي
وجودي مضاد لعنوان الخاص، و هو المنسوب إلى الشيخ
الأعظم [١].
و أخرى بان الباقي تحت العام بعد التخصيص حسب ظهور دليله هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة، فالتمسك باستصحاب العدم ان كان المراد استصحاب العدم النعتي، فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة، و ان كان المراد العدم المحمولي فهو و ان كان يجرى فيه الاصل إلا انه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع إلا على القول بالاصل المثبت كما عن المحقق النائيني (ره) [٢].
و ثالثة: بان العام لا يتعنون من جهة التخصيص و يكون التخصيص نظير موت فرد من أفراد الموضوع فانه و ان اوجب قصر الحكم بالباقي إلا انه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائدا عما كان عليه.
و مع ذلك فاستصحاب العدم إنما يصلح لرفع حكم الخاص لا لاثبات
[١] مطارح الانظار ص ١٩٣ (هداية في الشبهة المصداقية) الا ان الشيخ الاعظم لم يلتزم ذلك، راجع قوله: «و يمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه، و فيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب و عدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله».
[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٥، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٩ (و يرد عليه ان الباقي ..).