زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٢٠ - الصلاة في حال الخروج
خاص في يوم السبت لزيد، ثم في يوم الاحد بواسطة الاجازة تحدث المصلحة في اعتبار ملكية ذلك الثوب في يوم السبت لعمرو، فيعتبر له، و لا مضادة بين الاعتبارين. و تفصيل ذلك في محله.
و اما الأحكام التكليفية فهي تابعة للمصالح و المفاسد في نفس الفعل فحينئذ ان كانت فيه مصلحة ملزمة فلا معنى للنهى عنه، و إلا فلا مورد للأمر به فتدبر.
فتحصل: من مجموع ما ذكرناه ان الخروج ليس مامورا به، و لا منهيا عنه و لكنه واجب عقلا، لكونه اقل المحذورين، و معاقب عليه لدخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
فالاقوى هو القول الخامس، و هو انه غير محكوم بحكم شرعا و واجب عقلا، و معاقب عليه.
الصلاة في حال الخروج
و اما الصلاة في حال الخروج، فقبل بيان حكمها لا بد و ان يعلم ان محل الكلام ما لو كانت الصلاة التي تكون وظيفته يتمكن من اتيانها في حال الخروج، و إلا فلا كلام في البطلان.
و ملخص القول في المقام انه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي تصح الصلاة، لما عرفت من ان الاظهر هي الصحة على هذا المسلك مطلقا.
و كذلك على القول بالامتناع و تقديم جانب الأمر.