زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١ - المراد بالواحد
هل هو اتحادي فيتعين القول بالامتناع، أو انضمامي فيتعين القول بالجواز.
المراد بالواحد
الامر الثاني: في المراد بالواحد.
قال المحقق الخراساني [١] المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهي و ان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب و إنما ذكر لإخراج ما تعدد متعلق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا و ان جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله و السجود للصنم لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون المعنونين بالصلاتية و الغصبية انتهى.
و صاحب الفصول- لما رأى انه لو عمم محل النزاع إلى الواحد النوعي و الجنسي، لزم دخول مثل السجود لله المأمور به، و السجود للصنم المنهي عنه في محل البحث، مع انه خارج عن محل البحث قطعا،- خص الواحد بالواحد الشخصي [٢].
و المحقق الخراساني- لما رأى ان التخصيص يترتب عليه محذور آخر، و هو
[١] كفاية الاصول ص ١٥٠.
[٢] راجع الفصول الغروية (فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في شيء واحد) ص ١٢٤ ... الخ.