زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٢٥ - في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
الحصص. و بعبارة أخرى: لا يشمل الإطلاق الشمولي.
و اجيب عنه، تارة بأنه إنما يختص هذا التعريف بالنكرة بناء على إرادة الفرد المردد من الشائع الواقع في التعريف، و اما إذا اريد به المعنى السارى في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع، هو السريان، فينطبق التعريف على النكرة و اسم الجنس.
و أخرى بما في الكفاية [١]: من ان ذلك شرح الاسم، و هو مما يجوزان لا يكون بمطرد و لا منعكس.
و ثالثة: بان هذا التعريف من التفتازاني و غيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج [٢] فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا إلا على النكرة.
و الكل كما ترى:
اما الأول: فلان التعريف إنما هو بما دل على الشائع في جنسه و الشيوع و ان كان بمعنى السريان إلا ان السارى في الجنس ليس إلا النكرة، و اما اسم الجنس فهو شايع في أفراده.
و اما الثاني: فلان الشارح للاسم:
[١] كفاية الاصول ص ٢٤٣ (المطلق و المقيد و المجمل و المبين).
[٢] حكاه عنه غير واحد منهم المحقق النائيني في اجود التقريرات ج ١ ص ٥١٥، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤١٣/ و هو مختاره في تهذيب المنطق قوله: «و الحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه» راجع الحاشية على تهذيب المنطق ص ٤٩ ط جامعة المدرسين.